قدرت الله وجداني فخر
61
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
نسبة المصنّف له ( 1 ) إلى أصحابنا التفاتا منه إلى أنّه ( 2 ) من الشيعة في الجملة ، بل من فقهائهم على ما نقلناه عن الشيخ وإن لم يكن إماميّا ، ولقد كان ترك حكاية قوله في هذا المختصر ( 3 ) أولى . [ يجوز طلاق الحامل أزيد من مرّة ] ( ويجوز طلاق الحامل ( 4 ) أزيد من مرّة ) مطلقا ( 5 ) على الأقوى ، ( و )